Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2001

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب إحياء الموات والشرب]

٣٠٠٢ - وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٣٠٠٢ - (وَعَنْ أَسْمَرَ) كَأَحْمَدَ (ابْنِ مُضَرِّسٍ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: طَائِيٌّ صَحَابِيٌّ عِدَادُهُ فِي أَعْرَابِ الْبَصْرَةِ (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ) أَيْ: بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ (قَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ) أَيْ: مُبَاحٍ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ كَالْكَلَأِ وَالْحَطَبِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي رِوَايَةٍ " إِلَى مَا " مَقْصُورَةٍ فَهِيَ مَوْصُولَةٌ أَيْ إِلَى مَا (لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ) أَيْ: مَا أَخَذَهُ صَارَ مِلْكًا لَهُ دُونَ مَا بَقِيَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا الضِّيَاءُ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2001 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.