Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2039

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب الوصايا]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٠٧٦ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٠٧٦ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ» ") أَيْ: طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وَدَلِيلٍ قَوِيمٍ قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: وَأُبْهِمُهُ لِيَدُلَّ عَلَى ضَرْبٍ بَلِيغٍ مِنَ الْفَخَامَةِ أَيْ: عَلَى سَبِيلٍ أَيِّ سَبِيلٍ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَسُّنَةٍ) أَيْ: طَرِيقَةٍ أَوْ سُّنَةٍ حَسَنَةٍ، قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: " وَالتَّنَكُّرُ لِلتَّكْثِيرِ وَلِكَوْنِهِ تَفْسِيرًا لَمْ يَعُدِ الْجَارَّ " ( «وَمَاتَ عَلَى تُقًى» ) بِضَمِّ التَّاءِ وَالتَّنْوِينِ عَلَى وَزْنِ هُدًى أَيْ: عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ مِنِ امْتِثَالِ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابِ الْمَعْصِيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى حُسْنِ خَاتِمَتِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا (وَشَهَادَةٍ) أَيْ: حُكْمِيَّةٍ أَوْ عَلَى حُضُورٍ مَعَ اللَّهِ وَغَيْبَةٍ عَمَّا سِوَاهُ ( «وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ» ) قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: " كَرَّرَ الْمَوْتَ وَأَعَادَهُ لِيُفِيدَ اسْتِقْلَالَ صِفَةِ التَّقْوَى وَالشَّهَادَةِ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالْغُفْرَانِ تَرَقِّيًا لِأَنَّ الْغُفْرَانَ غَايَةُ الْمَطْلَبِ وَغَايَةُ الْمَقْصِدِ، وَمِنْ ثَمَّ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ قَبْلَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] وَإِنَّمَا لَمْ يَعُدِ الْجَارُ فِي الْقَرِينَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْحَالَاتِ السَّابِقَةَ هَيْئَاتٌ صَادِرَةٌ عَنِ الْعَبْدِ وَالْأَخِيرَةُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْوَجْهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2039 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.