Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2052

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب النظر]

٣١٠٣ - «عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣١٠٣ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي (الْحِجَامَةِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهَا (فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا) بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا (قَالَ) أَيْ جَابِرٌ (حَسِبْتُ) أَيْ ظَنَنْتُ (أَنَّهُ) أَيْ أَبَا طَيْبَةَ (كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيُكْسَرُ (أَوْ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ) قَدْ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّ غَيْرَ الْمَحْرَمِ أَيْضًا عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَحْجُمُ وَيَقْصِدُ وَيَخْتِنُ وَقَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا لِلضَّرُورَةِ وَلِلْمُعَالَجَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2052 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.