Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2060

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب الولي في النكاح واستئذان المرأة]

٣١٢٨ - «وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ ﵂ أَنْ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ " نِكَاحَ أَبِيهَا ".

ــ

٣١٢٨ - (وَعَنْ خَنْسَاءَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى وَزْنِ حَمْرَاءَ (بِنْتِ خِذَامٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَخِفَّةِ الذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ كَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَهِيَ مُطَابَقَةٌ لِمَا فِي الْأَسْمَاءِ لِلْمُؤَلِّفِ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ مَيْرَكُ: " صَحِيحٌ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَفِي شَرْحِ الْكِرْمَانِيِّ لِلْبُخَارِيِّ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَخَالَفَهُمَا الْعَسْقَلَانِيُّ فَصَحَّحَهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ " (إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ) أَيْ: وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ (فَكَرِهَتْ ذَلِكَ) أَيْ: لِلْعَقْدِ أَوْ ذَلِكَ الرَّجُلَ (فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا) أَيْ: تَزْوِيجَ الْأَبِ أَوْ تَزَوُّجَ الزَّوْجِ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2060 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.