٣١٥٣ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَصَلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٣١٥٣ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ) بِالْحَاءِ وَكَسْرِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ (الْجُمَحِيِّ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، هَاجَرَ مَعَ أَخِيهِ خَطَّابِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَىِ الْحَبَشَةِ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فَصَلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ» ) أَيْ: فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (الصَّوْتُ) أَيْ: الذِّكْرُ وَالتَّشْهِيرُ بَيْنَ النَّاسِ (وَالدُّفُّ) أَيْ: ضَرَبَهُ (فِي النِّكَاحِ) فَإِنَّهُ يَتِمُّ بِهِ الْإِعْلَانُ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: " لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الضِّدِّ بَلِ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ، فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ أَوِ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: مَعْنَاهُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ وَاضْطِرَابُ الصَّوْتِ بِهِ وَالذِّكْرُ فِي النَّاسِ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ قَدْ ذَهَبَ صَوْتُهُ فِي النَّاسِ وَبَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى السَّمَاعِ وَهَذَا خَطَأٌ يَعْنِي السَّمَاعَ الْمُتَعَارَفَ بَيْنَ النَّاسِ الْآنَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) وَكَذَا الْحَاكِمُ بِلَفْظِ «فَصَلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ وَالصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ»