Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2081

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب المحرمات]

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٣١٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي النَّسَائِيِّ وَرِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ بِنْتِ أُخْتِهَا.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٣١٧١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ تَتَزَوَّجُ (عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا) تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَلَيْهِ (لَا تُنْكَحُ) نَفْيٌ مَجْهُولٌ وَقِيلَ نَهْيٌ (الصُّغْرَى) أَيْ: بِنْتُ الْأَخِ أَوْ بِنْتُ الْأُخْتِ وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْتِ (عَلَى الْكُبْرَى) أَيْ: سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَةً فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْمُرَادُ بِهَا الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كَالْبَيَانِ لِلْعِلَّةِ وَالتَّأْكِيدِ لِلْحُكْمِ فَلِذَا تَرَكَ الْعَاطِفَ (وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى) كَرَّرَ النَّفْيَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَخْ ; وَلِذَا لَمْ يَجِئْ بَيْنَهُمَا بِالْعَاطِفِ وَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ جَوَازِ تَزَوُّجِ الْعَمَّةِ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لِفَضِيلَةِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ كَمَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ، قِيلَ: وَعِلَّةُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَنَّهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الرَّحِمِ فَلَوْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَظَهَرَتْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ وَقَطِيعَةُ رَحِمٍ وَفِي تَعْدِيَتِهِ بِعَلَى إِيمَاءٌ إِلَى الْأَضْرَارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِ) أَيْ: النَّسَائِيِّ (إِلَى قَوْلِهِ بِنْتِ أُخْتِهَا) أَيْ: بِالتَّاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِنْ فَوْقٍ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2081 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.