Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2082

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب المحرمات]

٣١٧٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ فَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

٣١٧٣ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُحْرِّمُ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ (مِنَ الرِّضَاعِ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ (وَإِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيِ الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ كَالطَّعَامِ وَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرِّضَاعِ وَالْأَمْعَاءِ جَمْعُ مِعًى وَهُوَ مَوْضِعُ الطَّعَامِ مِنَ الْبَطْنِ كَذَا قِيلَ، وَقَوْلُهُ وَقَعَ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ احْتِرَازًا مِنْ أَنَّ تَقَيُّؤَ الْوَلَدِ اللَّبَنَ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْرِيمُ (فِي الثَّدْيِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ فَتَقَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ [الشعراء: ١٤٩] أَيْ كَائِنًا فِي الثَّدْيِ فَائِضًا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالِارْتِضَاعِ أَوْ بِالْإِيجَارِ وَلَمْ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2082 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.