Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2112

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب القسم]

٣٢٣١ - وَعَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٣٢٣١ - (عَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا) : أَيْ: أَكُونُ (غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا) . وَالتَّنْكِيرُ لِتَأْكِيدِ إِرَادَةِ الْبَيَانِ (يُرِيدُ) : أَيْ: بِهَذَا السُّؤَالِ (يَوْمَ عَائِشَةَ) : أَيْ: لِزِيَادَةِ مَحَبَّتِهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀ قَوْلُهُ " يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ " تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا فَكَأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ اسْتِئْذَانٌ مِنْهُنَّ، لِأَنْ يُأْذَنَ لَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (فَأَذِنَ) : بِالتَّخْفِيفِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّشْدِيدِ (لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا) . قَالَ الْمُظْهِرُ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ الْقَسْمِ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْإِذْنِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهِنَّ، وَمُرَاعَاةً لِحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِنَّ، وَقِيلَ: لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَطُوفُ فِي لَيْلَةٍ عَلَى نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ وُجُوبِ الْقَسْمِ أَوْ كَانَ بِإِذْنٍ مِنْهُنَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2112 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.