٣٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ، قَالَتْ: ثَلِّثْ» . وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّهُ قَالَ: «لَهَا لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٣٢٣٤ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ) : أَيْ: هِيَ عِنْدَهُ (قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ) : أَيِ: احْتِقَارٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأَهْلِ قَبِيلَتُهَا، وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ، أَيْ لَا يَلْحَقُ أَهْلَكِ بِسَبَبِكِ هَوَانٌ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسَهُ ﷺ وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَهْلٌ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَوَانٍ، أَيْ لَيْسَ اقْتِصَارِي عَلَى الثَّلَاثَةِ لِهَوَانِكِ عَلَيَّ، وَلَا لِعَدَمِ رَغْبَةٍ فِيكِ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ الْحُكْمُ ( «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ