Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2115

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب القسم]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٢٣٧ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْسِمُ لَهَا بَلَغَنَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ وَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ رَزِينٌ: قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ هِيَ سَوْدَةُ وَهُوَ أَصَحُّ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِعَائِشَةَ حِينَ «أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَاقَهَا فَقَالَتْ لَهُ: أَمْسِكْنِي، قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ» .

(

الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

٣٢٣٧ - (عَنْ عَطَاءٍ) : تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ (قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ وَيُكْسَرُ هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَيُقَالُ إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَلِكَ أَنَّ خُطْبَتَهُ ﵊ انْتَهَتْ إِلَيْهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا فَقَالَتِ: الْبَعِيرُ وَمَا عَلَيْهِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقِيلَ: الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا غَيْرُهَا، أَقُولُ أَيِ ابْتِدَاءً فَلَا مُنَافَاةَ، ثُمَّ فِي مَعْنَى قَوْلِهَا مَا اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ كَانَ لِمَوْلَاهُ (بِسَرِفَ) : بِكَسْرِ الرَّاءِ غَيْرُ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2115 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.