Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2117

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق]

٣٢٣٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣٢٣٩ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ) : أَيْ: أَصْلَهَا أَوْ جِنْسَهَا أَوْ أُمَّهَا (خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ) : أَيْ: مِنْ أَضْلَاعِ آدَمَ أَوْ مِنْ عِوَجٍ، وَنُطِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧] (لَنْ تَسْتَقِيمَ) : أَيْ: لَنْ تَسْتَمِرَّ وَلَنْ تَدُومَ (عَلَى طَرِيقَةٍ) : أَيْ: عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ بَلْ تَنْقَلِبُ عَنْ حَالِهَا مِنَ الشُّكْرِ إِلَى الْكُفْرَانِ، وَمِنَ الْإِطَاعَةِ إِلَى الْعِصْيَانِ، وَمِنَ الْقَنَاعَةِ إِلَى الطُّغْيَانِ. (فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا) : أَيْ: أَرَدْتَ أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهَا (اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا) : أَيْ: حَاصِلٌ وَثَابِتٌ (عِوَجٌ) : بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَيُفْتَحُ، لَا انْفِكَاكَ لَهَا عَنْهُ. (وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا) : أَيْ: تَرُدُّهَا إِلَى إِقَامَةِ الِاسْتِقَامَةِ، وَبَالَغْتَ فِيهَا، وَمَا سَامَحْتَهَا فِي أُمُورِهَا، وَمَا تَغَافَلْتَ عَنْ بَعْضِ أَفْعَالِهَا. (كَسَرْتَهَا) : كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي الْمُعْوَجِّ الشَّدِيدِ الْيَابِسِ فِي الْحِسِّ. (وَكَسْرُهَا) : أَيِ: الْمَعْنَوِيُّ (طَلَاقُهَا) : فَإِنَّهُ انْفِصَالٌ شَرْعِيٌّ وَانْقِطَاعٌ عُرْفِيٌّ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2117 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.