Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2120

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق]

٣٢٤٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٢٤٥ - (وَعَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لِأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى) : قَالَ السُّيُوطِيُّ: اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ عَلَى وُقُوعِ إِذَا مَفْعُولًا وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهَا ظَرْفٌ لِمَحْذُوفٍ، أَيْ شَأْنَكِ وَنَحْوَهُ. (قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ) : أَيْ: مَا ذَكَرْتَ أَمِنَ وَحَيٍ أَوْ مُكَاشَفَةٍ أَوْ فِرَاسَةٍ وَعَلَامَةٍ، (قَالَ: إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً) : أَيْ: فِي غَايَةٍ مِنَ الرِّضَا. (فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا) : أَيْ: مَثَلًا (وَرَبِّ مُحَمَّدٍ) : فَتَذْكُرِينَ اسْمِي فِي قَسَمِكِ. (وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ) : وَفِي نُسْخَةٍ عَنِّي (غَضْبَى) : أَيْ: مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ (قُلْتِ لَا) : وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا (وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ) : فَتَعْدِلِينَ عَنِ اسْمِي إِلَى اسْمِ إِبْرَاهِيمَ (قَالَتْ: قُلْتُ أَجَلْ) : أَيْ: نَعَمْ (وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ) : وَفِي نُسْخَةٍ لَا أَهْجُرُ أَيْ مَا أَتْرُكُ (إِلَّا اسْمَكَ) : أَيْ: ذِكْرَهُ عَنْ لِسَانِي مُدَّةَ غَضَبِي وَلَكِنَّ الْمَحَبَّةَ ثَابِتَةٌ دَائِمًا فِي قَلْبِي، قِيلَ: أَيْ هِجْرَانِي مَقْصُورٌ عَلَى تَرْكِ اسْمِكَ حَالَةَ الْغَضَبِ الَّذِي يَسْلُبُ الِاخْتِيَارَ لَا أَتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى ذَاتِكَ الشَّرِيفِ الْمُخْتَارِ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالِاسْمِ التَّسْمِيَةُ، وَبِهَا عَبَّرَتْ عَنِ التَّرْكِ بِالْهِجْرَانِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهَا تَتَأَلَّمُ مِنْ هَذَا التَّرْكِ الَّذِي لَا اخْتِيَارَ لَهَا فِيهِ، وَأَنَّهَا فِي طَلَبِ الْوِصَالِ عَلَى طُرُقِ الْكَمَالِ، وَهُوَ التَّشَرُّفُ بِمَرْتَبَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ حُصُولِ الِاسْمِ وَالْمُسَمَّى وَاقْتِرَانِ اللِّسَانِ وَالْجَنَانِ فِي مَيْدَانِ الْمَحَبَّةِ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْجَنَانِ - ثَابِتَةٌ بِعَوْنِ اللَّهِ الْمَلَكِ الْمَنَّانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2120 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.