Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2140

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب الخلع والطلاق]

٣٢٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، قِيلَ: مَعْنَى الْإِغْلَاقِ الْإِكْرَاهُ.

ــ

٣٢٨٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ إِكْرَاهٍ بِهِ أَخَذَ مَنْ لَمْ يُوقِعِ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ مِنَ الْمُكْرَهِ، وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَعِنْدَنَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَإِعْتَاقُهُ وَنِكَاحُهُ قِيَاسًا عَلَى صِحَّتِهَا مَعَ الْهَزْلِ، كَذَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ (قِيلَ: مَعْنَى الْإِغْلَاقِ الْإِكْرَاهُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِرْسَالُ التَّطْلِيقَاتِ دُفْعَةً وَاحِدَةً حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَكِنْ يُطَلِّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ، اهـ. وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ لَا يَسْتَقِيمُ فِي عَتَاقٍ قَالَ مِيرَكُ: وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي غِلَاقٍ وَقَالَ: الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ الْغَضَبُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: الْمَحْفُوظُ الْإِغْلَاقُ، وَفَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ يُغَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفِهِ، كَمَا يُغَلَّقُ الْبَابُ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَقِيلَ: كَانَ يُغَلَّقُ عَلَيْهِ الْبَابُ وَيُحْبَسُ أَمْرُهُ وَيُضَيَّقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَقِيلَ الْإِغْلَاقُ هَاهُنَا الْغَضَبُ كَمَا

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2140 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.