Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2154

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب المطلقة ثلاثا]

٣٣٠١ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٣٣٠١ - (وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ) : أَيْ: فِي شَأْنِهِ (يُوَاقِعُ) : أَيْ: يُجَامِعُ (قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ) : تَعَلَّقَ بِهِ الْجَارُّ الْمُتَقَدِّمُ (كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ) : فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقِيلَ: إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، اهـ. وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ إِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى، وَلَكِنْ لَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ، وَفِي الْمُوَطَّأِ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَمَسُّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهَا: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيُكَفِّرُ، ثُمَّ قَالَ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ اهـ. وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَبِيصَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ كَفَّارَتَانِ، وَمَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ، وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي - كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيعًا بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّهُ أَضَافَ الظِّهَارِ إِلَيْهِنَّ، فَكَانَ كَإِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَيْهِنَّ فَطَلَّقَنَ جَمِيعًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ، فَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِنَّ أَيْ: كُلُّ مَنْ أَرَادَ وَطْأَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَقَدِيمُ كَفَّارَةٍ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعُرْوَةَ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ: اعْتَبَرُوهُ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِيلَاءِ. قُلْنَا: الْكَفَّارَةُ لِرَفْعِ الْحُرْمَةِ وَهِيَ مُتَعَدِّدَةٌ بِتَعَدُّدِهِنَّ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الِاسْمِ الْعَظِيمِ وَلَمْ يَتَعَدَّدْ ذِكْرُهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) : وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2154 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.