Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2174

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب اللعان]

٣٣٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: " إِنَّهَا مُوجِبَةٌ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

ــ

٣٣٢٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ) : أَيِ: الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ اللَّذَيْنِ يُرِيدَانِ التَّلَاعُنَ (أَنْ يَتَلَاعَنَا) : مُتَعَلِّقٌ بِـ " أَمَرَ " الثَّانِي (أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) : مُتَعَلِّقٌ بِـ " أَمَرَ " الْأَوَّلِ (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) : أَيْ: مِنَ الشَّهَادَاتِ (عَلَى فِيهِ) : أَيْ فِي الرَّجُلِ أَيْ فَمِهِ (وَقَالَ) : أَيِ: النَّبِيُّ ﷺ (إِنَّهَا) : أَيِ: الْخَامِسَةَ (مُوجِبَةٌ) . بِالْكَسْرِ أَيْ مُثْبِتَةٌ لِلْحُكْمِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَلْقِينٌ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى فِيهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ " قَالَ " إِلَيْهِ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2174 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.