Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2188

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب الاستبراء]

[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٣٣٧ - «عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالُوا: أَمَةٌ لِفُلَانٍ. قَالَ: " أَيُلِمُّ بِهَا؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

[١٦] بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ

فِي الْمُغْرِبِ: بَرِئَ مِنَ الدِّينِ وَالْغَيْبِ بَرَاءَةً، وَمِنْهُ اسْتَبْرَأَ الْجَارِيَةَ طَلَبَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنَ الْحَمْلِ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٣٣٧ - (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ مُجِحٌّ) : بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ مَكْسُورَةٍ فَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مُشَدَّدَةٍ أَيْ: حَامِلٌ تَقْرُبُ وِلَادَتُهَا (فَسَأَلَ عَنْهَا) . أَيْ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ أَوْ حُرَّةٌ (فَقَالُوا: أَمَةٌ) : أَيْ: هَذِهِ جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ (لِفُلَانٍ) . كَانَتْ مَسْبِيَّةً (قَالَ: " أَيُلِمُّ بِهَا) : أَيْ أَيُجَامِعُهَا وَالْإِلْمَامُ مِنْ كِنَايَاتِ الْوَطْءِ (قَالُوا: نَعَمْ) . أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا سَمِعُوا مِنْهُ (قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ) : أَيْ: عَزَمْتُ وَقَصَدْتُ (أَنْ أَلْعَنَهُ) : أَيْ: أَدْعُوَ عَلَيْهِ بِالْبُعْدِ عَنِ الرَّحْمَةِ (لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ) : أَيْ يَسْتَمِرُّ إِلَى مَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّمَا هَمَّ بِلَعْنِهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَلَمَّ بِأَمَتِهِ الَّتِي يَمْلِكُهَا وَهِيَ حَامِلٌ كَانَ تَارِكًا لِلِاسْتِبْرَاءِ، وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْهِ (كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ) أَيِ الْوَلَدَ (وَهُوَ) : أَيِ: اسْتَخْدَامُهُ (لَا يَحِلُّ لَهُ) : إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي تَرْكِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلَّعْنِ (أَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ: كَيْفَ يُدْخِلُ الْوَلَدَ فِي مَالِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ (وَهُوَ) : أَيْ وَرَثَتُهُ (لَا يَحِلُّ لَهُ) : أَمْ مُنْقَطِعَةٌ، إِضْرَابٌ عَنْ إِنْكَارٍ إِلَى أَبْلَغَ مِنْهُ، وَبَيَانُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْ، وَأَلَمَّ بِهَا، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِزَمَانٍ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ الظَّاهِرُ نَفْخًا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَتَعْلَقُ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَلَمَّ بِهَا قَبْلَهُ، فَإِنِ اسْتَخْدَمَهُ اسْتِخْدَامَ الْعَبِيدِ بِأَنْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ، فَلَعَلَّهُ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2188 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.