Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2195

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب الاستبراء]

٣٣٥٠ - وَعَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ» . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ فِيهِ الذِّمَّةُ ".» وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣٣٥٠ - (وَعَنْ جَرِيرٍ) : أَيِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ ") : أَيْ هَرَبَ مِنْ مَالِكِهِ (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ) . أَيْ كَامِلَةٌ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: أَيْ لَا تَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ مَقْبُولَةً، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي الشَّرْعِ. (وَفِي رِوَايَةٍ) : أَيْ عَنْهُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (قَالَ: " «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ قَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» ) . أَيْ ذِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَعَهْدُهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ حَالَةَ الْإِبَاقِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي إِذَا أَبَقَ إِلَى دِيَارِ الْكُفَّارِ وَارْتَدَّ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ عَهْدُ الْإِسْلَامِ وَيَجُوزُ قَتْلُهُ، وَإِنْ أَبِقَ إِلَى بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ لَا عَلَى نِيَّةِ الِارْتِدَادِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، بَلْ هُوَ وَارِدٌ عَلَى سَبِيلِ التَّهْدِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي جَوَازِ ضَرْبِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: " «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» ) : أَيْ قَارَبَ الْكُفْرَ، أَوْ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ، أَوْ عَمِلَ عَمَلَ الْكَافِرِ، أَوِ الْمُرَادُ مِنْهُ الزَّجْرُ. وَقَالَ الْمُظْهِرَ: أَيْ سَتَرَ نِعْمَةَ السَّيِّدِ عَلَيْهِ (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ) . يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِكُلٍّ مِنَ الرِّوَايَاتِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَذَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُعْرِبِينَ: أَيُّ مُبْتَدَأٌ وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ، أَيْ: أَيُّ عَبْدٍ، وَأَبَقَ: خَبَرُهُ ; لِأَنَّ الشَّرْطِيَّةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ جُمْلَةً لَا صِفَةَ عَبْدٍ ; لِأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ لَا يُوصَفُ، وَفِيهِ بَحْثٌ، وَلِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يَبْقَى بِلَا خَبَرٍ وَمَا بَعْدَهُ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَأَبَقَ مَاضٍ لَفْظًا، وَمُسْتَقْبَلٌ مَجْزُومٌ مَعْنًى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2195 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.