Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2196

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب الاستبراء]

٣٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣٣٥٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا) : أَيْ مَمْلُوكًا (لَهُ حَدًّا) : أَيْ ضَرْبَ حَدٍّ فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَوْ لِلْحَدِّ فَهُوَ مَفْعُولٌ لَهُ، وَمُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا (لَمْ يَأْتِهِ) ، أَيْ لَمْ يَأْتِ مُوجِبَهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: قَوْلُهُ لَمْ يَأْتِهِ صِفَةُ " حَدًّا "، وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ أَيْ لَمْ يَأْتِ مُوجِبَهُ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَهُوَ تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي لِأَبِي مَسْعُودٍ. (أَوْ لَطَمَهُ) ، وَعَطَفَ عَلَى مَجْمُوعِ ضَرَبَ غُلَامَهُ حَدًّا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مَا ضَرَبَهُ تَأْدِيبًا. (فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ) : أَيْ مُكَفِّرَ فِعْلِهِ وَمُسْقِطَ إِثْمِهِ (أَنْ يُعْتِقَهُ. أَيْ لِيُقَاوِمَ فَرَحَهُ بِحُزْنِهِ وَرَضًى بِهِ عَنْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَمَّارٍ مَرْفُوعًا: " «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظُلْمًا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2196 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.