Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2248

  1. [كتاب العتق]
  2. [باب في النذور]

٣٤٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﵁ «اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٤٣٣ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ) : وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الْأَنْصَارِ كَمَا تَقَدَّمَ (" اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ) أَيْ: سَأَلَهُ (فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ) أَيْ: أَجَابَ عَنْ سُؤَالِهِ (أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا) : فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ ﵀، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَلَفُوا فِي نَذْرِ أُمِّ سَعْدٍ هَذَا، فَقِيلَ: كَانَ نَذْرًا مُطْلَقًا، وَقِيلَ: كَانَ صَوْمًا، وَقِيلَ عِتْقًا، وَقِيلَ صَدَقَةً. وَاسْتَدَلَّ كُلُّ قَائِلٍ بِأَحَادِيثَ جَاءَتْ فِي قِصَّةِ أُمِّ سَعْدٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ نَذْرًا فِي الْمَالِ، أَوْ نَذْرًا مُبْهَمًا، وَيُعَضِّدُهُ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، فَقَالَ لَهُ: يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: " اسْقِ عَنْهَا الْمَاءَ ". وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ النَّذْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَالِيٍّ وَإِذَا كَانَ مَالِيًّا كَكَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ زَكَاةٍ وَلَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً لَا يَلْزَمُهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: يَلْزَمُهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْوَارِثَ لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَحَدِيثُ سَعْدٍ يُحْتَمَلُ، أَنَّهُ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهَا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِإِلْزَامِهِ ذَلِكَ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَالِ فَقَدْ سَبَقَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2248 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.