Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2264

  1. [كتاب القصاص]

٣٤٥٨ - وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ إِسْنَادُهُ، وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، وَقَالَ: وَأَخْرَجَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي بِمَعْنَاهُ.

ــ

٣٤٥٨ - (وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " بِإِسْنَادِهِ) : أَيْ: بِإِسْنَادِ الْبَغَوِيِّ (وَصَرَّحَ) : أَيْ: مُحْيِي السُّنَّةِ (بِأَنَّهُ) : أَيْ: الْحَدِيثَ (" لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، وَقَالَ) : أَيِ: الْبَغَوِيُّ (وَأَخْرَجَاهُ) : أَيْ: الشَّيْخَانِ (مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَعْنِي) : أَيْ: يُرِيدُ الْبَغَوِيُّ أَنَّهُمَا أَخْرَجَاهُ عَنْهُ (بِمَعْنَاهُ) : أَيْ: بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لَا بِلَفْظِهِ، فَتَمَّ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ حَيْثُ ذُكِرَ حَدِيثُ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الصِّحَاحِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2264 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.