Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2298

  1. [كتاب الديات]
  2. [باب ما لا يضمن من الجنايات]

٣٥١٤ - وَعَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ( «لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٥١٤ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَوِ اطَّلَعَ) : بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ أَيْ: أَشْرَفَ وَنَظَرَ مِنْ شِقِّ بَابٍ أَوْ كُوَّةٍ، وَكَانَ الْبَابُ غَيْرَ مَفْتُوحٍ (فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ) : أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ مَا وَقَعَ مِنْكَ إِذْنٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالدُّخُولِ (فَخَذَفْتَهُ) : بِالْمُعْجَمَتَيْنِ مِنَ الْخَذْفِ وَهُوَ الرَّمْيُ بِالْأُصْبُعَيْنِ أَيْ: رَمَيْتَهُ (بِحَصَاةٍ) : أَيْ مَثَلًا، فَإِنَّ الْخَذْفَ أَنْ تَرْمِيَ بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بِأَنْ تَأْخُذَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْكَ، وَقِيلَ: أَنْ تَضُمَّ طَرَفَ الْإِبْهَامِ عَلَى طَرَفِ السَّبَّابَةِ وَفِعْلُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْمِصْبَاحِ (فَفَقَأْتَ) : بِالْهَمْزِ أَيْ قَلَعْتَ (عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ) : أَيْ: عَيْبٍ وَتَعْبِيرُ وَزِيَادَةُ (مِنْ) لِإِفَادَةِ التَّأْكِيدِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَيْ: إِثْمٍ، عَمِلَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَأَسْقَطَ عَنْهُ ضَمَانَ الْعَيْنِ، قِيلَ: هَذَا بَعْدَ أَنْ زَجَرَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ، وَأَصَحُّ قَوْلَيْهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ مُطْلَقًا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2298 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.