Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2409

  1. [كتاب الإمارة والقضاء]

٣٦٩٩ - وَعَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْعِرَافَةَ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءَ وَلَكِنَّ الْعُرْفَاءَ فِي النَّارِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٣٦٩٩ - (وَعَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ: هُوَ غَالِبُ بْنُ أَبِي غَيْلَانَ، وَهُوَ ابْنُ خَطَّافٍ الْقَطَّانُ الْبَصْرِيُّ، رَوَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْهُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ (عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعِرَافَةَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، (حَقٌّ) ; أَيْ أَمْرٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا لِمَا دَعَتْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: قَوْلُهُ (حَقٌّ) : وَقَعَ هُنَا مَوْقِعَ الْمَصْلَحَةِ وَالْأَمْرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ ; فِي تَرْتِيبِ الْبُعُوثِ وَالْأَجْنَادِ، وَمَا يُلِمُّ بِهِ شَعَثَهُمْ مِنَ الْأَرْزَاقِ، وَالْعَطِيَّاتِ، وَالْإِحَاطَةِ بِعَدَدِهِمْ ; لِاسْتِخْرَاجِ السُّهْمَانِ وَنَحْوِهِ وَهَذَا

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2409 (SanadKitab #8176, hlm. urut 5150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.