Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2412

  1. [كتاب الإمارة والقضاء]

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاحِبِ الْمَكْسِ (الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الشِّينِ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ، فَفِي الْمَصَابِيحِ يُقَالُ: عَشَرْتُ الْمَالَ عُشْرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ، وَعُشُورًا أَخَذْتُ عُشْرَهُ، وَعَشَرْتُ الْقَوْمَ عَشْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ صِرْتُ عَاشِرَهُمْ، وَفِي الْقَامُوسِ عَشَرَ يَعْشُرُ أَخَذَ وَاحِدًا مِنْ عَشَرَةٍ، وَزَادَ وَاحِدًا عَلَى تِسْعَةٍ، وَالْقَوْمَ صَارَ عَاشِرَهُمْ وَعَشَرَهُمْ يَعْشُرُهُمْ عَشْرًا وَعُشُورًا وَعَشَّرَهُمْ: أَخَذَ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ، وَالْعَشَّارُ قَابِضُهُ، وَقَالَ الْجَزَرِيُّ: هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ ابْنِ مَنْدَهْ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَرَادَ بِصَاحِبِ الْمَكْسِ الَّذِي يَأْخُذُ مِنَ التُّجَّارِ إِذَا مَرُّوا مَكْسًا بِاسْمِ الْعُشْرِ، فَأَمَّا السَّاعِي الَّذِي يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ وَمَنْ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، الْعُشْرَ الَّذِي صُولِحُوا عَلَيْهِ ; فَهُوَ مُحْتَسِبٌ مَا لَمْ يَتَعَدَّ فَيَأْثَمُ بِالتَّعَدِّي وَالظُّلْمِ. اهـ. وَكَذَا مَنْ يَأْخُذُ الْعُشْرَ مِنْ مَالِ الْحَرْبِ إِذَا دَخَلَ دَارَنَا تَاجِرًا بِأَمَانٍ بِشُرُوطِهِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) وَكَذَا الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2412 (SanadKitab #8176, hlm. urut 5156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.