يَغْلِبَ كُفَّارُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ عَلَى مَنْ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ الْبَعْثَ) : أَيِ الْخُرُوجَ مِنَ الْبَعْثِ إِلَى الْغَزْوِ بِلَا أَجْرِهِ (فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ) : أَيْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ وَيَفِرُّ طَلَبًا لِلْخَلَاصِ مِنَ الْغَزْوِ (ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ) : أَيْ يَتَفَحَّصُ عَنْهَا وَيَتَسَاءَلُ فِيهَا، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ فَارَقَ هَذَا الْكَسْلَانُ قَوْمَهُ كَرَاهِيَةَ الْغَزْوِ وَيَتَتَبَّعُ الْقَبَائِلَ طَالِبًا مِنْهُمْ أَنْ يَشْرُطُوا لَهُ شَيْئًا وَيُعْطُوهُ (قَائِلًا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا) : أَيْ مِنْ يَأْخُذُنِي أَجِيرًا أَكْفِيهِ جَيْشَ كَذَا، وَيَكْفِينِي هُوَ مُؤْنَتِي وَعَيْشَ كَذَا (أَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ (وَذَلِكَ) : أَيِ الرَّجُلُ إِلَى كُرْهِ الْبَعْثِ تَطَوُّعًا (الْأَجِيرُ) : أَيْ لَا أَجْرَ لَهُ (إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ) : فَالْأَجْرُ خَبَرُ ذَلِكَ ; أَيْ: وَذَلِكَ الْأَجِيرُ أَجِيرٌ وَلَيْسَ بِغَازٍ إِلَى أَنْ يُقْتَلَ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ رَغْبَةً فِيمَا عُقِدَ لَهُ مِنَ الْمَالِ لَا رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ أَجِيرًا وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِهَادٌ كَسَائِرِ الْأَجِيرِ إِذَا لَمْ يَقْصِدُ بِغَزْوِهِ إِلَّا الْجَعْلَ الْمَشْرُوطَ، وَالْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ فِي نَفْيِ ثَوَابِ الْغَزْوِ عَنْ مِثْلِ هَذَا الشَّخْصِ اه. وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري
Baca Juz 6, halaman 2487
Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2487 (SanadKitab #8176, hlm. urut 5335)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.