٣٨٨٦ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٣٨٨٦ - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁ : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: " حَضَرَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ أَبِيهِ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ) : بِضَمَّتَيْنِ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ السَّكِينَةِ (دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ) : أَيْ عَاوَنَ (بَيْنَهُمَا) : بِأَنْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ مِنَ الظَّاهِرِ بِمَعْنَى التَّعَاوُنِ وَالتَّسَاعُدِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَازِ الْمُبَالَغَةِ فِي أَسْبَابِ الْمُجَاهَدَةِ، وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ وَالتَّسْلِيمَ بِالْأُمُورِ الْوَاقِعَةِ الْمُقَدَّرَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) .