٤٠٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ «كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا
بَنُو النَّضِيرِ، وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ أَفَاءَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حَبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْءَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٠٦٢ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنِ ابْنِ أَوْسٍ ﵁ (قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ ﵁ أَيِ: اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ لَا يُقْسَمُ وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ (أَنْ قَالَ) : اسْمُ كَانَ (كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا) : بِالْإِضَافَةِ وَهِيَ جَمْعُ صَفِيَّةٍ وَهِيَ مَا يُصْطَفَى وَيُخْتَارُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الصَّفِيُّ مَا يَصْطَفِيهِ الْإِمَامُ عَنْ عُرْضِ الْغَنِيمَةِ مِنْ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ جَارِيَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ غَيْرِهَا وَكَانَ