Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2645

  1. [كتاب الصيد والذبائح]

٤٠٦٧ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٤٠٦٧ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ) : الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِسَهْمِكَ، وَفِي أُخْرَى سَهْمَكَ بِالنَّصْبِ، فَفِي الْقَامُوسِ: رَمَى الشَّيْءَ وَبِهِ، فَالتَّقْدِيرُ إِذَا رَمَيْتَ السَّهْمَ عَلَى صَيْدٍ، أَوْ إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ بِسَهْمٍ (فَغَابَ عَنْكَ) أَيْ: يَوْمًا، أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ (فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ) أَيْ: إِنْ شِئْتَ لِمَا سَبَقَ فِي نُسْخَةٍ فَكُلْ أَيْ: مِنْهُ (مَا لَمْ يُنْتِنْ) . بِضَمِّ الْيَاءِ وَيُفْتَحُ وَكَسْرِ التَّاءِ مِنْ نَتُنَ الشَّيْءُ وَأَنْتَنَ إِذَا صَارَ ذَا نَتَنٍ وَفِي الصِّحَاحِ: وَنَتُنَ الشَّيْءُ كَكَرُمَ فَهُوَ نَتِينٌ كَقَرِيبٍ وَنَتَنَ كَضَرَبَ وَفَرِحَ وَأَنْتَنَ انْتَانًا اهـ. فَيَجُوزُ فِي الْمُجَرَّدِ تَثْلِيثُ الْعَيْنِ مَاضِيًا وَمُضَارِعًا. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَهَذَا عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَإِلَّا فَالنَّتَنُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ ﵇ أَكَلَ مُتَغَيِّرَ الرِّيحِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الْمُنْتِنِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَطْعِمَةِ الْمُنْتِنَةِ إِلَّا أَنْ يُخَافَ فِيهَا ضَرَرٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2645 (SanadKitab #8176, hlm. urut 5668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.