Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 7, halaman 2672

  1. [كتاب الصيد والذبائح]
  2. [باب ما يحل أكله وما يحرم]

٤١٢٥ - وَعَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: «أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤١٢٥ - (وَعَنْ سَفِينَةَ ﵁) ، أَيْ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَرَّ ذِكْرُهُ (قَالَ: «أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى» ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ مَقْصُورًا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْحُبَارَى طَائِرٌ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَاحِدُهَا وَجَمْعُهُمَا سَوَاءٌ،: إِنْ شِئْتَ قُلْتَ الْجَمْعُ حُبَارِيَّاتٌ وَأَلِفُهُ لَيْسَتْ لِلتَّأْنِيثِ وَلَا لِلْإِلْحَاقِ، وَإِنَّمَا بُنِيَ الِاسْمُ بِهَا فَصَارَ كَأَنَّهَا مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ لَا يَنْصَرِفُ فِي مَعْرِفَةٍ وَلَا نَكِرَةٍ. وَقَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ: أَلِفُهُ لِلتَّأْنِيثِ، وَغَلِطَ الْجَوْهَرِيُّ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَانْصَرَفَتْ هَذَا. وَفِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ لِلدَّمِيرِيِّ: الْحُبَارَى طَائِرٌ كَبِيرُ الْعُنُقِ رَمَادِيُّ اللَّوْنِ فِي مِنْقَارِهِ بَعْضُ طُولٍ، وَمِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُصَادَ وَلَا تَصِيدَ، رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵃ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَذَبَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْحُبَارَى لَتَمُوتُ هُزَالًا مِنْ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، يَعْنِي إِذَا كَثُرَتِ الْخَطَايَا مَنَعَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَهِيَ مِنْ أَكْثَرِ الطَّيْرِ حِيلَةً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَمُوتُ جُوعًا لِلْحُكْمِ يَحِلُّ أَكْلُهَا. قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 2672 (SanadKitab #8176, hlm. urut 5739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.