٤١٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٤١٦٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ» ) : أَيْ أَحَدُكُمْ مَائِعًا (فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ) ، ظَاهِرُ الْأَمْرِ فِيهِمَا لِلْوُجُوبِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَأَى رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمِالِهِ فَقَالَ لَهُ: كُلْ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ " فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ بَعْدُ» ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَأَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا فَدَعَا عَلَيْهَا، فَأَصَابَهَا طَاعُونٌ فَمَاتَتْ» ، وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الزَّجْرِ وَالسِّيَاسَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .