Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 7, halaman 2805

  1. [كتاب اللباس]
  2. [باب الخاتم]

٤٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٤٠١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ) : بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ فَقَوْلُهُ (حَبِيبَهُ) : بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَرَفْعِهِ وَأَرَادَ بِهِ الْمَحْبُوبَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ غَيْرِهَا (حَلْقَةً) : بِسُكُونِ اللَّامِ وَيُفْتَحُ وَنَصْبِهَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ أَيْ حَلَقَةً كَائِنَةً (مِنْ نَارٍ) : أَيْ بِاعْتِبَارِ مَآلِهَا (فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ) : أَيْ لِأُذُنِهِ أَوْ لِأَنْفِهِ (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ بِطَوْقٍ مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مَنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ) : بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَكْسُورَةِ وَيُفْتَحُ عَلَى مَا سَبَقَ (حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: التَّحْلِيقُ فِي الْحَدِيثِ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِمْ: إِبِلٌ مُحَلَّقَةٌ إِذَا كَانَ وَسْمُهُ الْحِلْقَ، وَلَا يُحْمَلُ هَذَا النَّكِيرُ عَلَى التَّهْدِيدِ، بَلْ عَلَى.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 2805 (SanadKitab #8176, hlm. urut 6081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.