Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 7, halaman 2808

  1. [كتاب اللباس]
  2. [باب الخاتم]

٤٤٠٦ - وَعَنْ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ ; لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ» ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. رَوَاهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ".

ــ

٤٤٠٦ - (وَعَنْ مَالِكٍ) : أَيِ ابْنِ أَنَسٍ صَاحِبِ الْمُوَطَّأِ (قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْإِلْبَاسِ أَيْ يُكْسَى (الْغِلْمَانُ) : أَيِ الصِّبْيَانُ (شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ) : وَكَذَا الْفِضَّةِ إِلَّا نَحْوَ الْخَاتَمِ وَالْحَرِيرِ فِي مَعْنَاهُمَا (لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) : أَيْ فَإِذَا كَانَ خَاتَمُ الذَّهَبِ مَنْهِيًّا فَغَيْرُهُ أَوْلَى (فَأَنَا أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ) : قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا الذُّكُورُ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ ذَكَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ بَلَغَ حَدَّ الْبُلُوغِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْمِيمُ قَوْلِهِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ (الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ) : وَقِيلَ: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيبِ، وَفِي عِبَارَتِهِ مُسَامَحَةٌ ; لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ، بَلْ بِمَنْ يُلْبِسُهُ مِنَ الْكَبِيرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: هَلْ يَجُوزُ إِلْبَاسُ حُلِيٍّ كَالذَّهَبِ لِلْأَطْفَالِ، الْمَذْكُورُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ جَوَازُهُ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ عِنْدَنَا مَنْعُهُ. (رَوَاهُ) : أَيْ مَالِكٌ (فِي الْمُوَطَّأِ) : بِالْهَمْزِ فِي آخِرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ بِالْأَلْفِ وَهُوَ اسْمُ كِتَابِهِ، وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 2808 (SanadKitab #8176, hlm. urut 6088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.