٤٤٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٤٤٢٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ (بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ) : أَيْ أَهْلَ الصَّبِيِّ (عَنْ ذَلِكَ) : أَيْ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ حَلْقِ الْبَعْضِ وَتَرْكِ الْبَعْضِ (فَقَالَ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: وَقَالَ (احْلِقُوا كُلَّهُ) : أَيْ كُلَّ الرَّأْسِ أَيْ شَعْرَهُ (أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ) : فِي إِشَارَةٍ إِلَى أَنَّ الْحَلْقَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَائِزٌ، وَأَنَّ الرَّجُلَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَتَرْكِهِ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَحْلِقَ إِلَّا فِي أَحَدِ النُّسُكَيْنِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ ﵃ وَانْفَرَدَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - كَمَا سَبَقَ أَوَّلُ الْكِتَابِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ.