Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 7, halaman 2824

  1. [كتاب اللباس]
  2. [باب الترجل]

٤٤٤٥ - وَعَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ، وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ، كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

ــ

٤٤٤٥ - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ أَنَسٍ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ) : مِنَ الْإِكْثَارِ (دَهْنَ رَأْسِهِ) : بِفَتْحِ الدَّالِ اسْتِعْمَالُ الدُّهْنِ بِضَمِّهَا (وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ) : مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى دَهْنَ وَمَنْ جَرَّهُ بِالْعَطْفِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَالْمُرَادُ تَمْشِيطُهَا وَإِرْسَالُ شَعْرِهَا، وَحَلُّهَا يُمَشِّطُهَا، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الْوَفَاءِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ وَمُشْطَهُ، فَإِذَا نَبَّهَهُ اللَّهُ ﷿ مِنَ اللَّيْلِ. . الْحَدِيثَ. وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَمْسٌ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَدَعُهُنَّ فِي سِفْرٍ وَلَا حَضَرٍ: الْمِرْآةُ وَالْمُكْحُلَةُ وَالْمُشْطُ وَالْمِدْرَى وَالسِّوَاكُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَارُورَةُ دُهْنٍ بَدَلُ الْمِدْرَى، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ لَا يُفَارِقُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِوَاكُهُ وَمُشْطُهُ، وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ إِذَا سَرَّحَ لِحْيَتَهُ» . وَرَوَى الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ عِلْوَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سَبْعٌ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْرُكُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ: الْقَارُورَةُ وَالْمُشْطُ وَالْمِرْآةُ وَالْمُكْحُلَةُ وَالسِّوَاكُ وَالْمِقَصُّ وَالْمِدْرَى. قُلْتُ لِهِشَامٍ: الْمِدْرَى مَا بَالُهُ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَهُ وَفْرَةٌ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، فَكَانَ يُحَرِّكُهَا بِالْمِدْرَى» ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ، عُودٌ تُدْخِلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا لِئَلَّا يَنْضَمَّ بَعْضُ الشُّعُورِ إِلَى بَعْضٍ، وَالْمِقَصُّ بِكَسْرِ الْمِيمِ آلَةُ الْقَصِّ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَهِيَ الْمِقْرَاضُ، هَذَا وَذَكَرَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ هُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّرَفُّهِ وَالتَّنَعُّمِ فَيُجْتَنَبُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ» .

قَالَ، فَإِنْ قُلْتَ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ دُهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ» . قُلْتُ: لَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِكْثَارِ التَّسْرِيحُ كُلَّ يَوْمٍ، بَلِ الْإِكْثَارُ قَدْ يَصْدُقُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي يُفْعَلُ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ. فَإِنْ قُلْتَ: نُقِلَ أَنَّهُ كَانَ يُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. قُلْتُ: لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا بِإِسْنَادٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ إِلَّا الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا. (وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ) : أَيْ لُبْسَهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ إِعَادَةِ الْعَامِلِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَخِفَّةِ النُّونِ وَفِي آخِرِهِ مُهْمَلَةٍ: خِرْقَةٌ تُلْقَى عَلَى الرَّأْسِ تَحْتَ الْعِمَامَةِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الدُّهْنِ وِقَايَةً لِلْعِمَامَةِ مِنْ أَثَرِ الدُّهْنِ وَاتِّسَاخِهَا بِهِ، شُبِّهَتْ بِقِنَاعِ الْمَرْأَةِ. وَفِي الصِّحَاحِ: هُوَ أَوْسَعُ مِنَ الْمِقْنَعَةِ، وَهُوَ الَّذِي تُلْقِيهِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الْمِقْنَعَةِ. قَالَ الْقَاضِي: يَعْنِي يُكْثِرُ اتِّخَاذَهُ أَوِ اسْتِعْمَالَهُ بَعْدَ الدُّهْنِ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 2824 (SanadKitab #8176, hlm. urut 6135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.