Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 7, halaman 2831

  1. [كتاب اللباس]
  2. [باب الترجل]

٤٤٥٩ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

٤٤٥٩ - (وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا» ) : أَيْ ضِيَاءً وَمَخْلَصًا عَنْ ظُلُمَاتِ الْمَوْقِفِ وَشَدَائِدِهِ. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ) : وَكَذَا ابْنُ مَاجَهْ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَيْضًا وَقَالَ: صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ تَغْيِيرَ الشَّيْبِ» . قَالَ مِيرَكُ: وَلِهَذَا لَمْ يَخْضِبْ عَلِيٌّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَجَمٌّ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ خَضَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَجَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا أَوْ صَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ» " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَبِأَحَادِيثَ أُخَرَ تَقَدَّمَتْ فِي الْكِتَابِ مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَجَمَعَ الطَّبَرِيُّ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخِضَابِ، وَالْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى خِلَافِهِ بِأَنَّ الْأَمْرَ لِمَنْ يَكُونُ شَيْبُهُ مُسْتَبْشَعًا، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْخِضَابُ، وَمَنْ كَانَ خِلَافَهُ فَلَا يُسْتَحَبُّ فِي حَقِّهِ، وَلَكِنَّ الْخِضَابَ مُطْلَقًا أَوْلَى ; لِأَنَّ فِيهِ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ فِي مُخَالَفَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِيهِ صِيَانَةً لِلشَّعْرِ عَنْ تَعَلُّقِ الْغُبَارِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا إِنْ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ تَرْكُ الصَّبْغِ، فَالتَّرْكُ فِي حَقِّهِ أَوْلَى اهـ. وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: مَا لَمْ يُغَيِّرْهَا أَيْ تَكَبُّرًا عَنِ الْكِبَرِ، وَتَسَتُّرًا عَنِ الْعِبَرِ، وَتَجَبُّرًا عَنِ الْغَيْرِ، فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنَ اسْتِحْبَابِ التَّغْيِيرِ فِي الْجِهَادِ. وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: " «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ نُورٌ إِلَّا أَنْ يَنْتِفَهَا أَوْ يَخْضِبَهَا» " لَكِنْ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ الِاسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 2831 (SanadKitab #8176, hlm. urut 6154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.