٤٤٨٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
ــ
٤٤٨٥ - (وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» ) : وَذَلِكَ لِأَنَّ الذَّوَائِبَ لِلنِّسَاءِ كَاللِّحَى لِلرِّجَالِ فِي الْهَيْئَةِ وَالْجَمَالِ، وَفِيهِ بِطْرِيقِ الْمَفْهُومِ جَوَازُ حَلْقِ الرَّجُلِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، بَلْ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ لِمَا فَعَلَهُ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - وَقَرَّرَهُ ﷺ وَقَالَ: " «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ» " أَوْ لَيْسَ سُنَّةً لِأَنَّهُ ﵊ مَعَ سَائِرِ أَصْحَابِهِ وَاظَبَ عَلَى تَرْكِ حَلْقِهِ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ فَالْحَلْقُ رُخْصَةٌ. وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) : وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ.