Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 7, halaman 2854

  1. [كتاب اللباس]
  2. [باب التصاوير]

وَضَمِّ النُّونِ وَمَعْنَاهُ الْأَسْرَبُ بِالْفَارِسِيَّةِ. وَفِي النِّهَايَةِ: هُوَ الرَّصَاصُ الْأَبْيَضُ، وَقِيلَ الْأَسْوَدُ، وَقِيلَ الْخَالِصُ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : الْجُمْلَةُ دُعَاءٌ كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِخْبَارٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ، وَهَذَا الْوَعِيدُ وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ مَنْ يَسْتَمِعُ لِأَجْلِ النَّمِيمَةِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْفِتْنَةِ بِخِلَافِ مَنِ اسْتَمَعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، لِيَمْنَعَهُمْ عَنِ الْفَسَادِ، أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ شُرُورِهِمْ. (وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً) : أَيْ ذَاتَ رُوحٍ أَوْ مُطْلَقًا (عُذِّبَ وَكُلِّفَ) : أَيْ فِي ذَاتِ الرُّوحِ تَغْلِيظًا (أَنْ يَنْفُخَ) : أَيِ الرُّوحُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (فِيهَا) : أَيْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ (وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) : وَنَظِيرُهُ مَنْ تَحَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَرَوَى الْجُمْلَةَ الْأُولَى مِنَ الْحَدِيثِ: التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ بِلَفْظِ: " «مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا» ". وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ الْجُمْلَتَيْنِ عَنْهُ بِلَفْظِ: " «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً - يَعْنِي بِأُخْرَى أَوْ بِنَفْسِهَا» - " وَرَوَى الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ: مِنَ الْحَدِيثِ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: " «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» ".

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 2854 (SanadKitab #8176, hlm. urut 6208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.