Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 378

  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب آداب الخلاء]

٣٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٤١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ» ) : قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْثَارَ هُوَ طَرْحُ الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْشِقُهُ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَلْيُخْرِجِ الْمُخَاطَ مِنْ أَقْصَى الْأَنْفِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَظَاهِرُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ، لَكِنْ مَنَعَهُ أَنَّهُ ﵊ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سُكُوتُ الْوَاصِفِينَ لِوُضُوئِهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَإِلَّا لَمْ يَسْكُتُوا عَنْهُ، فَلَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ كَمَا قَالَهُ الْأُصُولِيُّونَ عَنْ عَدَمِ النَّقْلِ عَدَمُ الْفِعْلِ اهـ. وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ دَلَّ عَدَمُ فِعْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ عَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَأَيْضًا قَدْ يُقَالُ: إِنَّ نَفْسَ الِاسْتِنْشَاقِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، فَكَيْفَ بِالِاسْتِنْثَارِ الَّذِي هُوَ مُتَمِّمٌ وَمُكَمِّلٌ لَهُ؟ ( «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ» ) : أَيْ: مَنِ اسْتَنْجَى بِالْجَمْرَةِ وَهِيَ الْحَجَرُ (فَلْيُوتِرْ) أَيْ: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا.

قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْإِيتَارُ أَنْ يَتَحَرَّاهُ وَتْرًا اهـ. وَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ لِمَا وَرَدَ: " مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ " الْحَدِيثَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 1، ص 378 (SanadKitab #8176, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.