Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 7, halaman 2977

  1. [كتاب الآداب]
  2. [باب الجلوس والنوم والمشي]

٤٧٠٨ - وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ﵁ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى قَدَمِهِ عَلَى الْأُخْرَى» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٤٧٠٨ - (وَعَنْ عَبَّادٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) : بِفَتْحِ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ فَتَشْدِيدِ مُوَحَّدَةٍ (ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ) : لَمْ يَذْكُرْهُمَا الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (قَالَ) أَيْ: عَمُّهُ، قَالَ مِيرَكُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَازِنِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ صَحَابِيٌّ شَهِيرٌ، رَوَى صِفَةَ الْوُضُوءِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ، وَاسْتُشْهِدَ بِالْحَرَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) أَيْ: رَأَيْتُهُ (فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا) أَيْ: حَالَ كَوْنِهِ مُضْطَجِعًا عَلَى ظَهْرِهِ (وَاضِعًا إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى) : حَالٌ مُتَدَاخِلَةٌ أَوْ مُتَرَادِفَةٌ، وَوَضْعُ الْقَدَمِ عَلَى الْقَدَمِ لَا يَقْتَضِي كَشْفَ الْعَوْرَةِ، بِخِلَافِ وَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الرِّجْلِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ النَّهْيِ الْآتِي عَنْ وَضْعِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَسَيَأْتِي مَزِيدُ تَحْقِيقٍ لِذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ ﷺ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَإِنَّكُمْ إِذَا أَرَدْتُمُ الِاسْتِلْقَاءَ، فَلْيَكُنْ هَكَذَا، وَأَنَّ النَّهْيَ الَّذِي نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ الِاجْتِنَابُ عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، وَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَعَلَّهُ ﷺ فَعَلَهُ لِضَرُورَةٍ مِنْ تَعَبٍ أَوْ طَلَبِ رَاحَةٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ جُلُوسَهُ ﵇ فِي الْجَامِعِ عَلَى خِلَافِ هَذَا، بَلْ كَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا عَلَى الْوَقَارِ وَالتَّوَاضُعِ اهـ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ خَبَرَ النَّهْيِ مَنْسُوخٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ مَعْرِفَةِ تَارِيخٍ فَالْإِعْرَاضُ عَنْهُمَا أَوْلَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 2977 (SanadKitab #8176, hlm. urut 6500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.