Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 8, halaman 3152

  1. [كتاب الآداب]
  2. [باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات]

الْفَصْلُ الثَّانِي

٥٠٣٢ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: كَذِبُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

٥٠٣٢ - (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ» ) أَيْ: ثَلَاثِ كَذِبَاتٍ (كَذِبِ الرَّجُلِ) : بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ، وَيَجُوزُ وَجْهَانِ آخَرَانِ بِاعْتِبَارِ قَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ (امْرَأَتَهُ) أَيْ: لَهَا (لِيُرْضِيَهَا) أَيْ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ أَوِ الْمُعَاشَرَةِ وَحَذْفُ قَرِينَتِهِ لِلِاكْتِفَاءِ أَوْ لِلْمُقَايَسَةِ أَوْ وَقَعَ اخْتِصَارٌ مِنَ الرَّاوِي (وَالْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ) أَيْ: مَعَ الْكَفَرَةِ (وَالْكَذِبِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ) أَيْ: فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُخَاصَمَةِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 8، ص 3152 (SanadKitab #8176, hlm. urut 6937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.