Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 8, halaman 3153

  1. [كتاب الآداب]
  2. [باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات]

٥٠٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ ﵇ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٥٠٣٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيُلْقِهِ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ ﵇ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ» ) أَيْ: فِي أَجْرِ السَّلَامِ، أَوْ فِي أَجْرِ تَرْكِ الْهَجْرِ أَوْ فِيهِمَا (وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) أَيِ: السَّلَامَ (فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ) أَيْ: رَجَعَ بِإِثْمِ الْهِجْرَانِ، وَكَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِإِثْمِ الْهَجْرِ وَبِإِثْمِ تَرْكِ السَّلَامِ، فَاللَّامُ لِلْجِنْسِ أَوْ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، أَيْ: بِإِثْمِ الْأَمْرَيْنِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: بَاءَ بِإِثْمِ تَرْكِ السَّلَامِ زِيَادَةً عَلَى إِثْمِ الْهِجْرَانِ الْمُسْتَمِرِّ الَّذِي يُقَارِبُ سَفْكَ الدَّمِ، (وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ (مِنَ الْهِجْرَةِ) أَيْ مِنْ إِثْمِ الْهِجْرَانِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ مَوْلَى بَنِي كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَحْمَدُ فِي هِلَالٍ: لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ ذَكَرَهُ مِيرَكُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 8، ص 3153 (SanadKitab #8176, hlm. urut 6942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.