Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 8, halaman 3400

  1. [كتاب الفتن]

٥٤٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٥٤٠٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " وَيْلٌ لِلْعَرَبِ ") الْوَيْلُ: حُلُولُ الشَّرِّ، وَهُوَ تَفْجِيعٌ، أَوْ وَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ، أَوْ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، وَخَصَّ الْعَرَبَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ مُعْظَمَ مَنْ أَسْلَمَ، (" مِنْ شَرٍّ ") أَيْ: عَظِيمٍ (" قَدِ اقْتَرَبَ ") أَيْ: ظُهُورُهُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: " فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ " الْحَدِيثَ. كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: أَرَادَ بِهِ الِاخْتِلَافَ الَّذِي ظَهَرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَقْعَةِ عُثْمَانَ ﵁ أَوْ مَا وَقَعَ بَيْنَ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - وَمُعَاوِيَةَ ﵁. أَقُولُ: أَوْ أَرَادَ بِهِ قَضِيَّةَ يَزِيدَ مَعَ الْحُسَيْنِ ﵁ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى أَقْرَبُ ; لِأَنَّ شَرَّهُ ظَاهِرٌ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ ﵀: قَوْلُهُ مِنْ شَرٍّ أَيْ مِنْ خُرُوجِ جَيْشٍ يُقَاتِلُ الْعَرَبَ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ الْفِتَنَ الْوَاقِعَةَ فِي الْعَرَبِ، أَوَّلُهَا: قَتْلُ عُثْمَانَ وَاسْتَمَرَّتْ إِلَى الْآنِ، أَقُولُ: وَلَمْ يُعْرَفْ مَا يَقَعُ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ. (" أَفْلَحَ ") أَيْ: نَجَا وَظَفِرَ عَلَى الْمُدَّعِي وَانْتَصَرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ (" مَنْ كَفَّ يَدَهُ ") أَيْ عَنِ الْأَذَى، أَوْ تَرَكَ الْقِتَالَ إِذَا لَمْ يَتَمَيَّزِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ. أَقُولُ: وَلَعَلَّ وَجْهَ عُدُولِ الشُّرَّاحِ عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي قَدَّمْتُهُ إِلَى مَا ذَكَرُوهُ ; أَنَّ قَوْلَهُ: (أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ) يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، فَإِنَّ وَقْتَ خُرُوجِهِمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ طَاقَةُ الْمُقَاتَلَةِ مَعَهُمْ، فَمَوْرِدُ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ الْأَوَّلِ فَتَدَبَّرْ وَتَأَمَّلْ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذَا جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَالْمَعْنَى: أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ حَكَمَ بِهِ وَقَضَاهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ: بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ خِلَالَ قَوْلِهِ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ، نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّصْحِيحِ، وَفِي الْجَامِعِ بِلَفْظِ الْمِشْكَاةِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ، وَفِيهِ أَيْضًا حَدِيثُ: «وَيْلٌ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنِّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِيهِ أَيْضًا: «وَيْلٌ لِأُمَّتِي مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ» . رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَنَسٍ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 8، ص 3400 (SanadKitab #8176, hlm. urut 7449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.