Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 9, halaman 4052

  1. [كتاب المناقب والفضائل]
  2. [باب ثواب هذه الأمة]

٦٢٩٢ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» . قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ــ

٦٢٩٢ - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ) بِضَمِّ قَافٍ فَتَشْدِيدِ رَاءٍ فَتَاءٍ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ يُكْنَى أَبَا إِيَاسٍ الْبَصْرِيَّ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ. رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ وَشُعْبَةُ وَالْأَعْمَشُ (عَنْ أَبِيهِ) وَهُوَ قُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزَنِيُّ سَكَنَ الْبَصْرَةَ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ مُعَاوِيَةَ قَتَلَهُ الْأَزَارِقَةُ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ ") . أَيْ لِلْقُعُودِ فِيهَا أَوِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا (" وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ ") ، أَيْ: غَالِبِينَ عَلَى أَعْدَاءِ الدِّينِ. (" لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ") ، أَيْ: تَرَكَ نُصْرَتَهُمْ وَمُعَاوَنَتَهُمْ (" حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ") . أَيْ يَقْرُبُ قِيَامُهَا لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَقُومُ وَفِي الْأَرْضِ مَنْ يَقُولُ: اللَّهُ. (قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ) : مِنْ أَكَابِرِ الْمُحَدِّثِينَ (هُمْ) ، أَيْ: تِلْكَ الطَّائِفَةُ (أَصْحَابُ الْحَدِيثِ) . أَيِ الْمُحَدِّثُونَ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَرُوَاتُهُمْ أَوِ الْعَامِلُونَ بِالسُّنَّةِ الْمُبَيِّنَةِ لِلْكِتَابِ، فَالْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: " «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ» " عَلَى مَا مَرَّ، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الْفِئَةُ الْمُرَابِطَةُ بِثُغُورِ الشَّامِ، لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ. أَقُولُ: وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ. قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، فَيُحْتَمَلُ الْخِذْلَانَ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَنَةِ لَهُمْ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ، فَيَكُونُ هُنَا مَجَازًا وَهُنَالِكَ حَقِيقَةً اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ حَقِيقَةٌ، فَفِي الْقَامُوسِ خَذَلَهُ عَنْهُ خَذْلًا وَخِذْلَانًا بِالْكَسْرِ تَرَكَ نُصْرَتَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . أَيِ الْحَدِيثَ فَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ لِبَيَانِ الْحَدِيثِ وَتَفْسِيرِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُدْرَجًا دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) . وَسَبَقَ جَوَابُ الْإِشْكَالِ عَنْ هَذَا الْإِسْنَادِ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 9، ص 4052 (SanadKitab #8176, hlm. urut 8764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.