Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 530

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب تعجيل الصلوات]

٥٩٨ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٥٩٨ - (وَعَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اللَّامُ فِيهِ لِلِابْتِدَاءِ، وَقَدْ دَخَلَ الْخَبَرُ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْكُوفِيَّةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ عِنْدَ الْبَصْرِيَّةِ أَيْ: لَهُوَ يُصَلِّي (فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ) : أَيِ: اللَّاتِي يُصَلِّينَ مَعَهُ وَكُنُّ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ عَلَى أَعْلَى غَايَةِ الصِّيَانَةِ، فَمَا كَانَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِنَّ وَلَا بِهِنَّ فِتْنَةٌ أَلْبَتَّةَ، وَلَمَّا حَدَثَتِ الْفِتَنُ لَهُنَّ وَبِهِنَّ مَنَعَهُنَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةَ: لَوْ عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَحَدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (مُلْتَفِعَاتٍ) : بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّةِ أَيْ: مُسْتَتِرَاتٍ وُجُوهَهُنَّ وَأَبْدَانَهُنَّ. قَالَ الطِّيبِيُّ: التَّلَفُّعُ شِدَّةُ اللِّفَاعِ وَهُوَ مَا يُغَطِّي الْوَجْهَ وَيُتَلَحَّفُ بِهِ (بِمُرُوطِهِنَّ) : الْمِرْطُ: بِالْكَسْرِ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ خَزٍّ يُؤْتَزَرُ بِهِ، وَقِيلَ: الْجِلْبَابُ، وَقِيلَ: الْمِلْحَفَةُ (مَا يُعْرَفْنَ) : مَا: نَافِيَةٌ أَيْ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ، وَلَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا (مِنَ الْغَلَسِ) : مِنَ: ابْتِدَائِيَّةٌ بِمَعْنَى لِأَجَلٍ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْغَلَسُ: ظُلْمَةُ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الِاتِّسَاعِ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ الصَّبَاحِ، وَقِيلَ: مِنْ غَلَسِ الْمَسْجِدِ أَيْ: مِنْ أَجْلِ ظُلْمَتِهِ وَعَدَمِ إِسْفَارِهِ؛ لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَظْهَرُ النُّورُ فِيهِ إِلَّا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ أَيْضًا.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 530 (SanadKitab #8176, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.