Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibanah 'an Ushuliddiyanah · Pengarang: أبو الحسن الأشعري

Baca halaman 138

  1. الباب السادس الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين
  2. مسألة:

ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل عنده دل على صحة الإجماع، وإذا كان الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين؛ لأن القرآن على ظاهره، ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة، فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا بحجة.

مسألة:

فإن قال قائل: إذا ذكر الله ﷿ الأيدي وأراد يدين، فما أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد يدا واحدة؟

قيل له: ذكر تعالى أيدي وأراد يدين؛ لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة، وقول من قال يدا واحدة، فقلنا يدان؛ لأن القرآن على ظاهره، إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر.

Rujukan halaman ini: الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية، ص 138 (SanadKitab #8178, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.