Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 40

  1. باب البيان الخامس

١٢٢ - والقياس ما طُلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما عَلَمُ الحق المفتَرَضِ طَلَبُهُ كطلب ما وَصَفتُ قبله من القبلة والعدل والمثل

١٢٣ - وموافقته تكون من وجهين

١٢٤ - أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشئ منصوصاً أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في (¬١) مثل ذلك المعنى فيما لم يَنُصَّ فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام

١٢٥ - أو نجد (¬٢) الشئ منه والشئ من غيره ولا نجد شيئاً أقربَ به شَبَهَاً من أحدهما فنلحقه بأَولى الأشياء شَبَهَاً به كما قلنا في الصيد

١٢٦ - قال الشافعي وفي العلم وجهان الإجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير هذا الموضع (¬٣)

١٢٧ - ومن جماع علم كتاب الله العلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 40 (SanadKitab #8180, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.