١٢٢ - والقياس ما طُلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما عَلَمُ الحق المفتَرَضِ طَلَبُهُ كطلب ما وَصَفتُ قبله من القبلة والعدل والمثل
١٢٣ - وموافقته تكون من وجهين
١٢٤ - أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشئ منصوصاً أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في (¬١) مثل ذلك المعنى فيما لم يَنُصَّ فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام
١٢٥ - أو نجد (¬٢) الشئ منه والشئ من غيره ولا نجد شيئاً أقربَ به شَبَهَاً من أحدهما فنلحقه بأَولى الأشياء شَبَهَاً به كما قلنا في الصيد
١٢٦ - قال الشافعي وفي العلم وجهان الإجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير هذا الموضع (¬٣)
١٢٧ - ومن جماع علم كتاب الله العلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب