الخُفَّيْن نَسَخت آيةُ الوُضوء المسحَ وجاز أن يقال لا يُدْرَأُ (¬١) عن سارق سرق من غير حِرْزٍ وسرِقَتُهُ أقلُّ من ربع دينار لقول الله (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (¬٢)) لأن اسم السرقة يَلْزَم من سرَق قليلاً وكثيراً (¬٣) ومن حِرز ومن غيِر حرز ولجاز رَدُّ كل حديث عن رسول الله بأن يقال (¬٤) لم يقله (¬٥) إذا لم يَجِدْه (¬٦) مثلَ التنزيل وجاز (¬٧) رد السنن بهذين الوجهين فتُرِكَتْ كلُّ سنة معها كتابٌ جملةً تحتمل سنتُه أن توافقه (¬٨) وهي لا تكون ابدا