أزواجا وصية لأزواجهم متاع إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزيز حكيم (¬١))
٣٩٥ - فأنزل الله (¬٢) ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما (¬٣) من الأقْرَبِين وميراثَ الزوج من (¬٤) زوجته والزوجةِ من زوجها
٣٩٦ - (¬٥) فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا (¬٦) الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين والوصيَّةَ للزوج (¬٧) والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً بأن تكون (¬٨) المواريث ناسخة للوصايا
٣٩٧ - فما احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (¬٩) نصاً في كتاب الله طَلَبُوه