Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 138

  1. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع

أزواجا وصية لأزواجهم متاع إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزيز حكيم (¬١))

٣٩٥ - فأنزل الله (¬٢) ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما (¬٣) من الأقْرَبِين وميراثَ الزوج من (¬٤) زوجته والزوجةِ من زوجها

٣٩٦ - (¬٥) فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا (¬٦) الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين والوصيَّةَ للزوج (¬٧) والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً بأن تكون (¬٨) المواريث ناسخة للوصايا

٣٩٧ - فما احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (¬٩) نصاً في كتاب الله طَلَبُوه

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 138 (SanadKitab #8180, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.