Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 143

  1. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع

منسوخة زائلٌ فَرْضُها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن (¬١) كانوا غَيْرَ وارثين فليس بِفَرض أنْ يُوصي لهم

٤٠٥ - إلاَّ أنَّ طاوسًا وقليلاً معه قالوا نُسِخت الوصية للوالدين وَثَبَتَتْ للقرابة غير الوارثين فَمَنْ أوْصَى لغير قرابة لم يَجُزْ (¬٢)

٤٠٦ - (¬٣) فلَمَّا احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس مِن أنَّ الوصيَّة للقرابة ثابتة إذْ لم يكن (¬٤) في خبر أهل العلم بالمغازي إلاَّ أنَّ النبي قال " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَجَبَ عِندنا على أهل العلم طلبُ الدِّلالة على خِلاف ما قال طاوس (¬٥) أو مُوَافَقَتِه

٤٠٧ - فوجدنا رسول الله حَكَمَ في سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ كانوا لرجل لا مالَ له غيرُهم فَأَعْتَقَهُم عند الموت فَجَزَّأَهُم النبيُّ ثلاثةَ أجزاء فَأَعْتَقَ اثنين وأرق أربعة

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 143 (SanadKitab #8180, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.