Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 145

  1. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع

٤١٠ - والذي أعْتَقَهُمْ رجل من العَرَب والعربيُّ إنَّما يَمْلِكُ مَن لا قَرابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِن العجم فأجازَ النبي لهم الوصيةَ

٤١١ - فدلَّ ذلك على أن الوصية لو كانت تَبْطُلُ لِغير قرابة بَطَلَتْ لِلْعبيد المُعْتَقين لِأنَّهم ليسوا بِقَرَابة للمُعْتِق

٤١٢ - ودلَّ ذلك على أنْ لا وصيةَ لِمَيِّت إلا في ثُلُثِ ماله ودل ذلك (¬١) على أنْ يُرَدَّ ما جَاوَزَ الثلثَ في الوصية وعَلَى إبْطال (¬٢) الاستسعاء (¬٣) وإثْبَات القَسْمِ والقُرْعَة

٤١٣ - وبَطَلَتْ (¬٤) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما

٤١٤ - رضي الله تعالى عنه ومَن أوْصَى له المَيِّتُ مِن قَرَابةٍ وغيرِهِم جَازَتْ الوصيةُ إذا لم يكن وارِثاً

٤١٥ - وأحَبُّ إلي لو أوصى لقرابة

٤١٦ - (¬٥) وفي القُرَآن ناسخٌ ومنسوخٌ غيرُ هذا مُفَرَّقٌ في مَواضِعِهِ في كتاب (أحكام القُرَآن)

٤١٧ - وإنما وصفتُ (¬٦) مِنه جُمَلًا يُسْتدل بها على ما كان في

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 145 (SanadKitab #8180, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.