أقلَّ ما وَقع (¬٣) عليه اسم الغَسْل وذلك مَرَّةٌ واحْتَملَ أكثرَ (¬٤).
٤٥٥ - فسَنَّ رسولُ الله الوُضوءَ مَرَّةً فَوافَقَ ذلك ظاهرَ القُرَآن وذلك أقلُّ ما (¬٥) يَقع عليه اسمُ الغَسْل واحتمل أكثر (¬٦)، وسنَّهُ مَرَّتَيْن وثلاثاً (¬٧)
٤٥٦ - فلمَّا سنَّهُ مرة استدللنا على أنَّه لوْ كانتْ مرَّةٌ لا تُجْزِئ (¬٨) لم يتوضأْ مرةً ويُصَلي وأنَّ ما جاوَزَ مرةً اخْتِيَارٌ لا فرضٌ في الوضوء (¬٩) لا يجزئ (¬١٠) أقل منه